الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
27
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
المورد الثاني : بعد ما عرفت من وجوب إزالة النجاسة عن المساجد في الجملة نقول يثبت هذا الحكم في داخل المساجد لأنه القدر المتقين من موضوع الحكم وكذا سطحها وسقفها والداخل من جدرانها من المسجد . اما الخارج من جدرانها ففيه اشكال منشأه عدم شمول الحكم له بدعوى انصراف الدليل عنه . لكن لا يبعد عدم الفرق بين قسمة الخارج من جدرانها وبين قسمة الداخل منها لان الجدران من المسجد والدليل يشمله . المورد الثالث : ما ليس جزء للمسجد اى للمعبد بحسب وقفه وان كان من مرافق المسجد ومتعلقاته لا يشمله الحكم لاختصاص الحكم بالمسجد فالصحن الخارج من المسجد بحسب وقفه لا يشمله الحكم . المورد الرابع : إزالة النجاسة عن المسجد واجب فوري ولو لم نقل باقتضاء الامر الفورية مطلقا لخصوصيّة في المورد لأنه بعد ما صار ادخال النجاسة حراما لأجل تعظيم المسجد وتفخيمه وكذلك ابقائها فيجب الإزالة فورا لان ابقاء النجاسة مخالف للمصلحة التي أوجبت الامر بالإزالة فتجب الإزالة فورا وتخلية المسجد عن النجاسة . المورد الخامس : قد عرفت في المورد الأول ان وجوب الإزالة منحصر بصورة سراية النجاسة ولا يجوز الادخال في خصوص هذه الصورة نعم لو كان وجود النجاسة في المسجد موجبا لهتك حرمة المسجد ولو لم تكن مسرية لا يجوز ادخالها فيه وعلى فرض ادخالها يجب اخراجها فورا ولا فرق في ذلك بين أعيان النجسة والمتنجسة فلو كان وجود المتنجس موجبا لهتك المسجد يحرم ادخاله فيه وعلى فرض الدخول يجب اخراجه فورا . * * *